
شرع الله عز وجل زكاة الفطر قبل صلاة العيد… قال صلى الله عليه وسلم: (زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)،أخرجه البيهقي وصححه الألباني.
ومن أحكامها:
01- يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه.
02- الخادم المستأجَر زكاته عن نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجِر أو تُشترط عليه.
03- مقدارها صاع واحد من قوت البلد من تمر أو شعير أو بُر أو ذرة أو أرز، والصاع يساوي ثلاثة كيلوغرامات تقريباً.
04- الحمل لا يجب إخراجها عنه، ولكنه يستحب.
05- لا يجوز إخراجها نقوداً، وإنما الواجب إخراجها طعاماً من قوت البلد.
06- السنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر.
07- يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان…



