رمضانيات

أبجديات صائم بحروف هجائية

حرف الزاي... زكاة الفطر

شرع الله عز وجل زكاة الفطر قبل صلاة العيد… قال صلى الله عليه وسلم:  (زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)،أخرجه البيهقي وصححه الألباني.

ومن أحكامها:

01- يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه.

02- الخادم المستأجَر زكاته عن نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجِر أو تُشترط عليه.

03- مقدارها صاع واحد من قوت البلد من تمر أو شعير أو بُر أو ذرة أو أرز، والصاع يساوي ثلاثة كيلوغرامات تقريباً.

04- الحمل لا يجب إخراجها عنه، ولكنه يستحب.

05- لا يجوز إخراجها نقوداً، وإنما الواجب إخراجها طعاماً من قوت البلد.

06- السنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر.

07- يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان…

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى