محلي

تحسبا لامتحاني شهادتي المتوسط والبكالوريا

إنشاء خلية يقظة للمتابعة والمراقبة

كشف “نور الدين محبوبي”، النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، أنه سيتم إنشاء لجنة تسهر على متابعة مراقبة مجريات، امتحاني شهادتي المتوسط والبكالوريا.

جاء تصريح النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، خلال فعاليات اليوم الدراسي حول “مكافحة الجرائم المرتكبة بمناسبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط والثانوي”، التي احتضنها مجلس قضاء وهران، بتنظيم إداري لمديرية التربية، ومشاركة معهد علم الإجرام، حيث ستضم لجنة اليقظة كل من رئيس أمن ولاية وهران، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئيس المركز الإقليمي للأمن الداخلي ومدير التربية، من أجل التنسيق لمتابعة مجريات الامتحانات والظروف التي تحيط بها، من خلال تبادل المعلومات والمعطيات.

وتناول اليوم الدراسي التحسيس بالعقوبات، التي تلحق مرتكبي الغش، التزوير وتسريب مواضيع امتحانات شهادتي المتوسط والبكالوريا، وحماية الإجراءات القانونية التي أقرتها السلطات العمومية، لضمان نزاهة امتحانات شهادتي المتوسط والبكالوريا، وذلك بالتنسيق الجهود بين المصالح الأمنية ونيابات الجمهورية، لاستقبال كل التبليغات الواردة إليها، والتفاعل معها بسرعة ونباهة، لاسيما ما يتعلق بالتحركات المشبوهة.

كما تم التطرق إلى المواد القانونية التي أقرها المشرع، بخصوص العقوبات المسلطة على التلاميذ، الذين يثبت غشهم أثناء الامتحانات، على غرار قانون 20ـ06 الحامل  للمواد من 253 مكرر 06 إلى 253 مكرر 13، الخاصة بالفصل التاسع من قانون العقوبات بعنوان “المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات”. والتي يعاقب من خلالها، كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية، للتعليم المتوسط أو الثانوي بعقوبة تتراوح بين سنة و3 سنوات سجنا، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و300 ألف دج، وهي العقوبات التي تسلط أيضا على كل من يحل محل المترشح أثناء هذه الامتحانات.

بينما تنص المادة 253 مكرر 07 على أن كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي، من طرف الأشخاص المكلفين بتحضير أو تأطير الامتحانات، أو الإشراف عليها من قبل مجموعة من الأشخاص، باستعمال المنظومة المعالجة للمعطيات باستعمال وسائل التواصل عن بعد، يعاقب بعقوبات تتراوح بين 5 و10 سنوات مع غرامات مالية مهمة.

وفي حالة ألغت الوقائع الامتحان جزئيا أو كليا، فإنها تتحول في هذه الحالة إلى جناية طبقا للمادة 253 مكرر 08، والتي يصل فيها العقاب من7 إلى 15 سنة سجنا وغرامة مالية تتراوح بين 700 ألف دج و1 مليون و500 ألف دج.

أما المادة 253 مكرر 09 تنص أن محاولة ارتكاب الجنح المذكورة في المادتين 253 مكرر 06 و253 مكرر 07 من القانون 20ـ06 المعدل للقانون المتعلق بنزاهة الامتحانات والمسابقات، يعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة بالنسبة للجرائم العامة.

أما فيما يتعلق بالعقوبات التكميلية، فإنه طبقا للمادة 253 مكرر 1، فقد تم إحالتها على نص المادة 09 مكرر 01، حيث يمكن أن يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق، وتتمثل في حرمانه من الحقوق الوطنية والمدنية، كالعزل أو الاقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية المتعلقة بالجريمة والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو حمل أي وسام.

وفيما يخص المادة 253 مكرر 11، فإنه يتم مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدم في ارتكاب الكريمة ومصادرة الأموال المحصلة منها وإغلاق الموقع الالكتروني، أو للحساب الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو إغلاق المحل أو أماكن الاستغلال التي ثبت علم صاحبها.

يذكر أن المتدخلين، توسعوا في شرح النصوص القانونية التي تحفظ الإجراء النزيه للامتحانات، وكيف تسلط على الشخص القائم بالفعل وكذا المساعد له…  مع الدعوة إلى ضرورة التبليغ عبر الأرقام الخضراء المعروفة أو الاتصال المباشر مع المصالح الأمنية ونيابات الجمهورية، والتمني للتلاميذ كل التوفيق والنجاح في اجتيازهم لعتبتي المتوسط والبكالوريا، لأنهما محطتين أساسيتين لتحقيق رغباتهم المستقبلية.

ميمي قلان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى