الجهوي‎

حملة إعلامية تحت شعار ” الإنتساب إلى الضمان الإجتماعي حق مضمون “

الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء وكالة تيسمسيلت

عبد القادر. ج

يعد الضمان الإجتماعي من أهم الآليات الإجتماعية التي تهدف إلى معالجة الآثار الناجمة عن مختلف المخاطر التي يتعرض لها العامل خلال حياته المهنية، وذلك عن طريق إيجاد بديل للأجر في حالة إنقطاعه عن العمل بسبب المرض أو العجز … الخ، في خضم التحديات الكبرى التي تواجه المنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي ولاسيما الحفاظ على توازناتها المالية.

من الضرورة بما كان، إبراز هذه التحديات ولاسيما حماية المنظومة من كل أشكال الإختلالات مع إبراز العديد من المكاسب والمنجزات التي حققتها على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي للإستجابة للمطالب والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وبالتالي تحقيق العدالة والإستقرار الإجتماعيين حفاظا عل أسس الدولة الإجتماعية، فالحق في الضمان الإجتماعي مضمون بموجب الدستور الجزائري والذي يكرس قيم ومبادئ الضمان الإجتماعي، وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن الإجتماعي والحماية الإجتماعية والكرامة والمساواة والعدالة الإجتماعية في ظل إحترام قوانين الجمهورية.

وتجسيدا للإلتزامات المندرجة ضمن برنامج عمل الحكومة لسنوات 2020/2024 ولاسيما فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الإشتراكات بما في ذلك الأشخاص الناشطين بالقطاع غير الرسمي ” رسمية العمل “، وتشجيع الإنتساب إلى الصندوق.

وفي هذا السياق أطلق الصندوق حملة إعلامية تحت شعار ” الإنتساب إلى الضمان الإجتماعي حق مضمون “، وذلك إبتداء من شهر جويلية المنصرم وإلى غاية نهاية السنة الجارية،  لتذكير أرباب العمل بالتزاماتهم تجاه الضمان الإجتماعي وحثهم على ضرورة التصريح بالعمال، مع تعريفهم بالتسهيلات المقدمة لفائدتهم في حال إحترامهم لأجال تسديد الإشتراكات بما فيها التدابير التحفيزية لترقية التشغيل، وتحرص وكالة تيسمسيلت على تشديد عمليات مراقبة أرباب العمل التي جند لها أكثر من 7 مراقبين.

وعليه تأتي الإحصائيات  بعنوان سنة 2021 وإلى غاية السداسي الأول من سنة 2022 كالآتي: عدد عمليات المراقبة المنجزة بـ 2047، عدد المخالفات المسجلة ب 3805 مخالفة ، في حين بلغ عدد أرباب العمل المنتسبين لدى الوكالة ب 2160 موزعين كالتالي : القطاع الإقتصادي بـ 85 ، القطاع الإقتصادي الخاص بـ 1933، الإدارات بـ 142.

هذا وفيما يخص الخدمات الرقمية المتاحة لفائدة أرباب العمل: الأرضية الرقمية التصريح عن بعد https:// teledeclaration.cnas.dz، فهي متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق www.cnas.dz، وتسمح لأرباب العمل بالقيام بالتزاماتهم عن بعد بكل سهولة ودون عناء التنقل إلى مرافق الصندوق والتي قدم عدة خدمات تتمثل في: التصريح بأوعية الإشتراكات السنوية للضمان الإجتماعي، التصريح بحركة والأجراء ، التصريح السنوي بالأجور والأجراء، تسديد الإشتراكات عن بعد عبر خدمات الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية الإلكترونية، الإطلاع على شهادة أداء المستحقات وإستخراجها ومطابقتها، طلب ترقيم وإنتساب الأجراء، الإطلاع على شهادات الإنتساب الخاصة بالأجراء وإستخراجها، طلب بطاقة الشفاء لفائدة الأجراء، التحقق من التصريحات السنوية، طلب جدولة دفع الديون، الإطلاع على وضعية أرباب العمل تجاه الصندوق، إيداع الأمر بالدفع والإشعار بالخصم قصد تأكيد التحويلات من حساب إلى حساب، إيداع كشوفات الدفع نقدا عن بعد.

وفيما يتعلق تحصيل إشتراكات الضمان الإجتماعي، في هذا الجانب ترتكز منظومة الضمان الإجتماعي على تحصيل إشتراكات الضمان الإجتماعي، وهو إجراء قانوني تنظيمي يتمثل في إقتطاع مبالغ مالية وفق نسب وآجال محددة ويلتزم صاحب العمل بدفعها إلى هيئة الضمان الإجتماعي المختصة إقليميا، وذلك بموجب أحكام القانون 83-14 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 المعدل والمتمم والمتعلق بالتزامات الخاضعين للضمان الإجتماعي.

وتمثل إشتراكات الضمان الإجتماعي المورد الوحيد في تمويل هيئات الضمان الإجتماعي والتي تكتسي أهمية بالغة النظر لدورها في الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق وهي شرط أساسي لضمان ديمومة منظومة الضمان الإجتماعي، وضمان تغطية إجتماعية ناجعة للعمال وعائلاتهم.

وللتذكير، فإن إلتزامات أرباب العمل طبقا لأحكام القانون رقم 83-14 تلزمه بالتعريف بنفسه وبأجرائه لدى هيئة الضمان الإجتماعي المختصة إقليميا، كما يقوم بالتصريح ودفع إشتراكات أجرائه في الآجال التي يحددها ذات القانون، فبمجرد تشغيل أول عامل يحصل المكلف على صفة صاحب العمل المكلف، ويجب عليه في هذه الحالة الترقب إلى وكالة الصندوق لولاية نشاطه في غضون 10 أيام التي تلي تشغيل أول أجير.

كما يتعين على صاحب العمل، القيام بالتصريح بأي شخص مهما كانت جنسيته سواء كان يمارس نشاطا مأجورا أو شبه مأجور، أيا كان مبلغ أو طبيعة أجره وشكل وطبيعة ومدة صلاحية عقده أو علاقة عمله بدوام كامل أو جزئي أو ظرفي وذلك في غضون 10 أيام التي تلي تاريخ التشغيل.

التصريح بالأجير الأجنبي، إضافة للإجراءات المتبعة للتصريح بالعمال الأجراء، يتعين على أي رب عمل يشغل عاملا أجنبيا يمارس نشاطا مأجورا بالجزائر، أن يكون متحصلا على رخصة للعمل أو ترخيص بالعمل المؤقت صادرة عن المصالح المؤهلة للسلطات المكلفة بالعمل، وتستثنى الحالات التي يكون فيها العامل من دولة أجنبية سبق لها أن أبرمت إتفاقية أو معاهدة مع الجزائر تتضمن إجراءات خاصة.

الإعفاء من التكليف للعمال الأجراء الأجانب

يتم إعفاء أجور العمال المستخدمين لدى الشركات البترولية الأجنبية الذين يقومون بنشاطات التنقيب، التكرير والتحويل، من إشتراكات الضمان الإجتماعي في حال إستمرار إنتساب هؤلاء العمال لهيئات الحماية الإجتماعية الأجنبية المنخرطين بها قبل قدومهم للجزائر.

التصريح بالخبراء والمستشارين

يعتبر المستشارون والخبراء الذين يعملون وفق دوام جزئي أو كامل، مقابل أجر لدى أرباب العمل بمثاية أجراء ويتعين عليهم الإنتساب إجباريا لنظام الضمان الإجتماعي.

الجنح الناجمة عن تخلف المكلفين عن إلتزاماتهم

في إطار تفعيل آليات وإجراءات تحصيل إشتراكات الضمان الإجتماعي بالطرق الجبرية بموجب الملاحقة القضائية والمعارضة على الحسابات الجارية البنكية والبريدية وكذا إجراء الجدول بواسطة مصالح الضرائب، بعد إستنفاذ جميع الطرق الودية مع المكلفين ولاسيما بعد تبليغهم بالإعذارات طبقا لنص المادة 46 من القانون 08/08 أين نص المشرع الجزائري على إجراءات التحصيل الجبري وفق ذات القانون.

غير أن هيئة الضمان الإجتماعي وبالموازاة مع ذلك وعملا بتدابير خاصة، تلجأ إلى إجراءات أخرى تندرج في إطار التشريع العام كالتأسيس كطرف مدني في إجراءات الشكوى عملا بنص المادة 374 من قانون العقوبات والحجز بدون وجه حق لأقساط العمل والمعاقب عليه بموجب المادة 42 من القانون 83-14 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتزامات في مجال الضمان الإجتماعي بالإضافة إلى الحجوز التحفظية وأوامر الداء لما يحمله هذا الإجراء من تشابه في شروط إنعقاده.

نظام مراقبة أرباب العمل

يعتمد الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء في إطار المهام المنوطة بأعوان المراقبة إتجاه المكلفين على آليات عملية ميدانية منها – المراقبة المخططة، المراقبة الظرفية، المراقبة الفجائية-، حيث يباشر أعوان المراقبة زيارات بأماكن العمل التابعة لدائرة إختصاصه الإقليمي، كما يمكنه أن يكلف بمهام المراقبة بالتنسيق مع هيئات الضمان الإجتماعي الأخرى، أين يقومون بتحديد إلتزامات المكلفين في مجال الضمان الإجتماعي بموجب القانون 83-14 المعدل والمتمم بالقانون 17-04، والكشف عن الإختلالات والمخالفات التي يرتكبها المكلفون إتجاه قوانين الضمان الإجتماعي السارية المفعول عن طريق تحرير محاضر تبين كل المخالفات، كما يحدد ذات القانون الجزاءات المترتبة ضد المستخدمين والقيام بتسويتها.

ويجدر التنويه، إلى أن الأعوان مراقبي أرباب العمل والمحلفين والمعتمدين من طرف الوزارة الوصية يسهرون على التطبيق الصارم لقوانين الضمان الإجتماعي طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 05-130 المؤرخ في 24 أفريل 2005 المعدل والمتمم الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الإجتماعي وكيفيات إعتمادهم.

الإجراءات القانونية لتحصيل الإشتراكات

تعتمد عملية التحصيل على الإجراءات التالية: أولا- التصريح الطوعي : الذي بموجبه يقوم المكلف بجميع الإلتزامات الواقعة على عاتقه طوعا وفي الآجال المحددة بحكم أن نظام التحصيل هو نظام تصريحي، ثانيا – عمليات المراقبة : يقوم جهاز المراقبة على مراقبة مدى إمتثال المكلفين بالإلتزامات تجاه هيئات الضمان الإجتماعي، مما يمكن من تسوية الوضعيات في حالة الإخلال بالإلتزامات كعدم التصريح بالنشاط او العمال أو عدم التصريح بالأجور الحقيقي للأجراء.

ثالثا- الإجراءات الردعية المطبقة: بالنسبة للمكلفين غير ممتثلين للإلتزامات في الآجال أو من عدمها والتي تنقسم إلى: العقوبات المالية كزيادات وغرامات التأخير، والتي تطبق عند عدم الإيفاء بالإلتزامات في الآجال المحددة قانونا، إجراء التحصيل الجبري للإشتراكات، والتي قد تكون جزائية في حالة العود والمحددة وفق القانون 08-08 المؤرخ في 23 نوفمبر 2008 المتضمن المنازعات في مجال الضمان الإجتماعي وتتضمن هذه الإجراءات ما يلي: التحصيل عن طريق الجدول، الملاحقة، المعارضة، الإقتطاع من القروض .

منازعات الضمان الإجتماعي أمام لجان الطعن المسبق، يقصد بالمنازعات لاسيما العامة منها في مفهوم القانون 08-08 المؤرخ في 23 فيفري 2008 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي هي الخلافات التي تنشأ بين المؤمن له إجتماعيا وذوي حقوقهم والمكلفين من جهة وبين هيئات الضمان الإجتماعي من جهة اخرى، تدور جميعها حول تطبيق القوانين المتعلقة بالحقوق والإلتزامات الناتجة عن الضمان الإجتماعي وكيفية تسويتها أمام لجان الطعن المسبق قبل أي اللجوء إلى القضاء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى