الحدث

“الجزائر كانت سباقة في استحداث التشريعات”

لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الطاهر مأموني، يؤكد:

أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر مأموني، الخميس الماضي، بالبليدة أن “الجزائر كانت من الدول السباقة في استحداث تشريعات قانونية لمكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

وقال السيد مأموني في كلمة ألقاها لدى اشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول “تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”، أن “الجزائر كانت من الدول السباقة في استحداث تشريعات قانونية لمكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بهدف ردع التمويل المالي الذي يشكل المصادر الرئيسية التي تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية في تأسيس وديمومة كيانها”. وأبرز جهود الجزائر في “مواكبة التطورات التي شهدتها هذه الجرائم من خلال التصدي والوقاية منها قبل وقوعها، حيث حرص المشرع الجزائري على تعديل المنظومة القانونية بما يتماشى مع المعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها بهدف ترسيخ الحماية الفعلية للإقتصاد الوطني والمؤسسات المالية من مخاطر هذه الظواهر الاجرامية الخطيرة”، كما قال. وفي هذا الصدد، استعرض السيد ماموني التسلسل التاريخي للمنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب منذ استحداث المشرع الجزائري لنص تشريعي بموجب القانون 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 الذي تضمن في أحكامه تعريف هاتين الجريمتين وإلى غاية إصدار القانون المعدل والمتمم له رقم 23-01 المؤرخ في 7 فبراير 2023. وتضمن هذا القانون الذي كان اليوم محل مناقشة وفهم من طرف ممثلي السلك القضائي عدة محاور تناولت مراجعة بعض المصطلحات المنصوص عليها في القانون 05-01 وكذا تحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ودور هؤلاء المتدخلين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد وتقييم هذه المخاطر. وتناول هذا القانون أيضا تبليغ الهيئات المختصة منها خلية معالجة الاستعلام المالي بالعمليات المشبوهة وضمان حماية المبلغين بعدم اتخاذ أية متابعة ضدهم، وفقا لما جاء في مداخلة الرئيس الأول للمحكمة العليا. وبموجب هذا القانون أيضا تم توسيع مجال التعاون الدولي بين الهيئات القضائية الجزائرية والأجنبية وبين الهيئات المختصة الوطنية ونظيرتها الدولية التي تمارس مهام مماثلة، حسب نفس المصدر. وبدوره، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، عبد المجيد جباري، أن المشرع الجزائري “حرص من خلال هذا القانون على حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية للبلاد ومواكبة المستجدات الدولية” مشددا على “ضرورة مراقبة التبرعات المالية الموجهة الى جهات معينة”. كما أشار السيد جباري إلى أن جريمة تبييض الأموال التي هي تدوير للأموال المتحصل عليها من مصادر غير شرعية لإضفاء طابع الشرعية عليها وإخفاء مصدرها “تعد ضربة قاسية للاقتصاد الوطني مما دفع بالمشرع الجزائري إلى سن نصوص قانونية لمكافحتها”. وتطرق المشاركون في هذا اليوم الدراسي المنظم من طرف مجلس قضاء البليدة، للتعديل الأخير الذي أقره القانون رقم 23-01 المؤرخ في 7 فبراير 2023 المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 بحضور قضاة المحكمة العسكرية وممثلي سلك القضاء والأجهزة الأمنية والأسرة الجامعية الأكاديمية.

ق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى