
يشرع ابتداء من اليوم الأحد، الراغبون في دخول مضمار سباق الرئاسيات المسبقة، المقررة في 7 سبتمبر القادم، في التوجه إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات.
يأتي ذلك عقب توقيع رئيس الجمهورية، “عبد المجيد تبون”، يوم أمس السبت، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم السبت 7 سبتمبر 2024. حسبما جاء في البيان، الذي أضاف أنه بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 و91 الفقرات 7، 10 و11 والمادتان 62 الفقرة 2 و246 من الأمر رقم 21-01، المؤرخ في 26 رجب عام 1442هـ، الموافق لـ10 مارس سنة 2021، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، وقع رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، المرسوم الرئاسي رقم 182-24، المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445هـ، الموافق 8 جوان 2024، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم السبت 7 سبتمبر سنة 2024.
المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من 12 جوان
أعلن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، ستنطلق يوم 12 جوان الجاري.
وأضاف ذات البيان أن العملية ستختتم يوم الخميس 27 جوان سنة 2024. حيث سيتم منح الفرصة لكل من بلغ 18 سنة حتى يوم الاقتراع المقرر في 7 سبتمبر 2024، للتسجيل في القائمة الانتخابية، ليتسنى له تأدية واجبه الانتخابي يوم 7 سبتمبر ويختار من بين المترشحين من يمنحه ثقته ليصبح رئيسا للبلاد. كما أن الفترة المخصصة للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تسمح لكل مواطن غير مقر سكناه أو غير عنوانه أن يلغي تسجيله السابق والتسجيل من جديد بالعنوان الجديد الذي يسمح له بالانتخاب بطريقة سهلةز
الشروع في سحب استمارات اكتتاب التوقيعات
ومن جهتها، فتحت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات أبوابها بداية من اليوم الأحد أمام الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر، لسحب استمارات إكتتاب التوقيعات، وذلك عقب استدعاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للهيئة الناخبة، طبقا للمادة 91 من الدستور.
حيث ستكون أمام الراغبين في الترشح 40 يوما بعد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، لإيداع تصريحات الترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام، على أن تفصل السلطة المستقلة في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، وفقا للمادتين 251 و252 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وبعد التحقق ودراسة الملف تبلغ السلطة المستقلة قرارها إلى المترشح، فور صدوره، في الوقت الذي يحق للراغب في الترشح في حال رفض ملفه، الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه، وترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها.
وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار، القائمة النهائية للمترشحين, بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.
هكذا تتم العملية الإنتخابية
تمر العملية الانتخابية بمراحل مهمة، وفق ما يحدده القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنفيذا لأحكام الدستور، وتنطلق مباشرة بعد استدعاء رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون” للهيئة الناخبة، تحضيرا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل، وذلك طبقا للمادة 91 من الدستور.
حيث شرعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بداية من اليوم الأحد، في تسليم الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة استمارات اكتتاب التوقيعات قبل الشروع في استقبال التصريحات بالترشح لرئاسة الجمهورية. وحسب المادة 249 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فإنه يعد تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية، إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام. وفي هذا الشأن، على الراغب في الترشح أن يصرح بصدق باسمه ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، ويرفق بملف يحتوي على عدة وثائق، على غرار نسخة أصلية كاملة من شهادة الميلاد، شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية، تعهد كتابي يتضمن التزام المترشح بعدم استعمال مكونات الهوية الوطنية لأغراض حزبية، والحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنية واحترام مبادئ الجمهورية، بالإضافة إلى وثائق أخرى. على أن يودع التصريح بالترشح في ظرف الأربعين (40) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، امتثالا لنص المادة 251 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على أن تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، وفقا للمادة 252. كما أنه يتعين على السلطة المستقلة أن تبلغ قرارها إلى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه، وترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها. وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.
عدد التوقيعات التي تدخل المترشح مضمار السباق ومتى يقبل خروجه
لقبول ملف المترشح الراغب في دخول مضمار سباق الانتخابات الرئاسية، فإنه يتوجب عليه تقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيعا فرديا لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع، حسب ما تمليه المادة 253 على المترشحين. وبعدما تعتمد المحكمة الدستورية الترشيحات، لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح، إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني، ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق، وفقا للمادة 255 من ذات القانون. أما المادة 87 من الدستور، فهي تحدد الشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخابات الرئاسية، كأن يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم ولا يكون قد تجنس بجنسية أجنبية، يبلغ سن الـ40 سنة كاملة يوم إيداع طلب الترشح، يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة 10 سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح، يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
وبعد أن يتم قبول ملفات الترشح المستوفاة للشروط، ينطلق المترشحون في عرض برامجهم الانتخابية خلال الحملة الانتخابية التي تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع، حسب المادة 73 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ويجري انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنه، وإذا لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، تنظم انتخابات جديدة في دور ثان لا يشارك فيه إلا المترشحان اللذان تحصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول، حسب المادتين 247 و 248 من ذات القانون العضوي، ليتم إعلان فوز الشخص الذي ينال النسبة الأكبر من الأصوات، ويصبح رئيسا للجزائر.
سليمة. ق