
مازال مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر العاصمة، يستقبل الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة والتي من المزمع تنظيمها في 7 سبتمبر القادم.
حيث أحصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، 14 شخصا راغبا في الترشح للانتخابات لحد الساعة، وقد قاموا بسحب ما يقارب 1 مليون استمارة توقيعات فردية، حيث تلقوا كل التسهيلات، للقيام بالعملية، في ظل اتخاذ كافة التدابير التنظيمية اللازمة والاستجابة بشكل فوري لطلبات الراغبين في الترشح وممثليهم، لتزويد الاستمارات برقم تسلسلي وتسجيلها على مستوى السلطة المستقلة باسم الشخص الراغب في الترشح منعا لكل محاولة تزوير، كما تخضع هذه الاستمارات إلى متابعة يومية بفضل تطبيق معلوماتي، وذلك منذ انطلاق العملية في 9 جوان الجاري، سواء بالنسبة للراغبين في الترشح باسم أحزاب سياسية أو بصفتهم أحرار، حيث تسمح الأحكام القانونية المنظمة للعملية الانتخابية للراغبين في الترشح أو من يمثلهم، إما التقدم مباشرة إلى مقر السلطة المستقلة مرفقين بالوثائق الإثباتية (رسالة إبداء نية الترشح موجهة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وصل إيداع الكفالة، صورة شمسية حديثة ونسخة من بطاقة التعريف الوطني وتفويض لفائدة ممثل الراغب في الترشح أو حجز موعد لسحب استمارات التوقيعات الفردية من خلال الولوج إلى منصة خدمات السلطة المستقلة). كما تلزم أحكام المادة 250 من الأمر 21-01 الراغبين في الترشح بإيداع كفالة تقدر بـ 250.000 دج لدى مصالح الخزينة العمومية المتواجدة عبر كامل التراب الوطني. وبالموازاة مع عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات، سيقوم الراغبون في الترشح للاستحقاق القادم خلال الـ40 يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، بإيداع تصريحات الترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام، على أن تفصل السلطة المستقلة في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، وفقا للمادتين 251 و252 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ويبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه وترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها. كما تعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.
يذكر أن الراغبين في الترشح، ملزمين بتقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.
عبير. ص