الحدث

وزير العدل يقدم عرضا حول مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات

إلتزاما بإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

قدم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أمام أعضاء مجلس الأمة، عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 – 156 المتضمن قانون العقوبات خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل.

وأوضح طبي خلال هذه الجلسة، أن هذا المشروع يأتي للتكيف مع التصور الجديد لسلم العقوبات المشددة لاسيما ما تعلق ببعض الجرائم الخطيرة، مؤكدا أن المشروع يقترح تجريم الأفعال التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وتشديد العقوبات المقررة في بعض الجرائم.

وأبرز أن التعديل الأول الذي تضمنه المشروع يتعلق بمراجعة سلم العقوبات الأصيلة للجنايات “تماشيا مع مقتضيات تكييف السياسية الجزائية مع التطورات التي يعرفها المجتمع وكذا تطور الإجرام وخطورة بعض الأفعال التي يقتضي التصدي لها بعقوبات صارمة.

وبعد أن أشار إلى أن قانون العقوبات الذي يحدد في مادته الخامسة سلم العقوبات المقررة للجرائم الثلاثة –الجنايات، الجنح والمخالفات- لا يسمح في صياغته الحالية إقرار عقوبات يفوق حدها 20 سنة سجنا، واقترح هذا المشروع مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات برفع الحد الأقصى لعقوبة السجن الى 30 سنة بدل 20 سنة.

وأكد في نفس الاطار، أن عقوبة 30 سنة سجنا معمول بها في الكثير من التشريعيات المقارنة وهي ليست بدعة جزائرية، كما أنها لا تتعارض مع الآليات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.

وتقتضي مراجعة سلم العقوبات الأصلية في الجنايات، مراجعة الاحكام المتعلقة بالظروف المخففة والفترة الأمنية لجعلها تتوافق مع الحد الجديد للعقوبة.

كما أفاد الوزير، أن التعديل الثاني الوارد في هذا المشروع يتعلق بتجريم بعض الأفعال الجديدة التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وأصبح من الضروري تجريمها في قانون العقوبات، لأنها تهدد النظام العام وتؤرق الحياة اليومية للمواطن كغلق مقرات المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بأي وسيلة كانت ولأي غرض كان، وهي ظاهرة عرفت انتشارا غير مسبوق في بلادنا مؤخرا وأدت الى عرقلة الكثير من المرافق وتعطيل حاجيات المواطنين.

كما يشدد هذا المشروع، العقوبة في حال عرقلة الدخول الى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو عرقلة سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم، موضحا انه يقر أيضا عقوبات صارمة قد تصل الى 20 سنة حبسا وغرامة بمليوني دينار إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح.

من جانب آخر، يتضمن مشروع القانون تجريم ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطريق العمومي كمواقف السيارات بمقابل وبدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، حيث يقر لها عقوبة الحبس من 6 أشهر الى سنتين وغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج مع مصادرة الأموال الناتجة عنها.

وفي هذا المنحى، أكد الوزير خلال هذه الجلسة التي حضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أن هذه الظاهرة صارت تؤرق المواطنين وتؤدي في الكثير من الأحيان الى شجارات تمس بالنظام العام ومن شأن هذا التعديل أن يضع حدا للفوضى الذي تكتنف تسيير مواقف السيارات، كما يسمح للجماعات المحلية بتأطير هذا النشاط.

وأشار طبي، إلى أن التعديل الوارد في ذات المشروع يتعلق بتشديد العقوبات في الجريمة المتعلقة بعدم تنفيذ الاحكام القضائية قصد تحقيق الردع اللازم للأفعال المتعلقة باستعمال الموظف العمومي سلطته ووظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمدا، حيث يقترح رفع عقوبة هذه الجريمة لتصبح الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج لتتماشى مع خطورة هذه الأفعال.

30 سنة لمجرمي المضاربة

 أعلن وزير العدل حافظ الاختام، عن عقوبات مشددة في حق المضاربين، تصل إلى 30 سنة لكل من تثبت عنه تهمة المضاربة في السلع والأسعار والمواد المدعمة كالحبوب.

وأوضح وزير العدل، خلال كلمته بالجلسة العامة المخصصة لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قانون العقوبات ونص القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير الشرعية، أن القانونين جاءا في ظرف خاص وفي اطار القضاء على الظواهر المؤسفة التي انتشرت في الجزائر بخصوص المضاربة ، مشيرا الى معاقبة كل من تسول له نفسه التلاعب بمعيشة الجزائريين من خلال القانون المعدل لقانون العقوبات، بعقوبة تتراوح من 20 الى 30 سنة سجنا.

وأضاف الوزير، أن القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة يهدف للمحافظة على القدرة الشرائية التي تكفل الحقوق الاقتصادية وضمان صحة وسلامة المواطنين، مشيرا الى أن المشروع سيشكل اطار قانوني خاص للكل من تصدي له نفسه التلاعب بصحة وسلامة المواطنين.

وشدد الوزير ذاته، على عقوبات مشددة لكل من يسعى الى تخزين السلع والمواد الغذائية، وترويج اخبار كاذية عمدا بغرض اضطراب خلل في السوق، وأن الامر يتعلق بتفتيش بهدف كشف السلع المخزنة عمدا بهدف تحريك المضاربة وغرامات مالية للمعنيين، مشيرا الى أن المواد المعنية تشمل، الزيت السكر والحبوب الجافة وغيرها من المواد المدعمة لافتعال ندرة المواد بالسوق.

ق.ح

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى