الحدث

انخراط “كلي” للجزائر في مجهودات المجتمع الدولي لمكافحة الجريمة

بمشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات

تمكنت الجزائر بفضل مشاريعها القانونية المعدلة والمتممة لقانون العقوبات، من “الانخراط الكلي” في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير، لاسيما الجريمة المنظمة، الإرهاب، الفساد، التخريب الاقتصادي والتخابر مع الخارج.

وفي هذا الشأن، أكد “عبد الرشيد طبي”، وزير العدل حافظ الأختام، أن الجزائر أصبحت منخرطة ب”صفة كلية” في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير، من خلال مشروع القانون المعدل، والمتمم للأمر رقم 66-156، المتضمن قانون العقوبات. موضحا أن استبعاد إدراج المادة 119 مكرر المعدلة، من قانون العقوبات في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، سببه أن هذا الأخير “يجد أساسه القانوني في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي حددت الأفعال التي تشكل جرائم الفساد والتي لا تتضمن أفعال مماثلة لتلك المنصوص عليها في المادة 119 مكرر، كما أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 119 مكرر، هي جريمة “عمدية”، أدخلت عليها عناصر موضوعية تتمثل في عدم مراعاة القوانين و/أو الأنظمة و/أو قواعد المعمول بها لقيام الخطأ الجزائي”، يضيف المتحدث، أنه بذلك يصبح الفرق واضح بينها وبين “خطأ التسيير”، مع العلم أن “الهيئات الاجتماعية تبدي رأيها في طبيعة الأفعال المرتكبة إن كانت من أفعال التسيير”. مردفا، أن للقاضي السلطة التقديرية، وتم تحديدها في مدى توفر العنصرين المذكورين.

يذكر أن المادة 119 مكرر معدلة، تنص على أن كل موظف عمومي، بمفهوم القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، يتسبب عمدا نتيجة عدم مراعاته القوانين و/أو الأنظمة و/أو قواعد الأمن المعمول بها، في سرقة أو تبديد، أو اختلاس، أو تلف أموال عمومية أو خاصة، أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق، أو سندات أو عقود أو أموال منقولة، وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها، يعاقب بالحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات وبغرامة من 300 ألف دج إلى 500 ألف دج”.

أما فيما يتعلق بالمادة 149 مكرر، فقد ذكر الوزير أن الممارسة القضائية في هذا المجال، غالبا ما تدين أفراد القوة العمومية الذي يستعملون القوة لرد الاعتداءات الواقعة عليهم أو على الغير والتي تلجأ إلى تطبيق أحكام الدفاع المشروع إلا استثناء، موضحا أن هذه المادة، وضعت ضوابطا لتطبيق أحكام الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية، ومن أهمها هي “إعطاء السلطة القضائية بصفة حصرية إثبات توفر قيام حالات الدفاع المشروع، من خلال التحقيقات التي تجريها، والتي تتمتع من أجل ذلك بسلطات واسعة للبحث عن الحقيقة”، مضيفا أن “التحقيق القضائي مستقل تماما عن التحقيق الابتدائي الذي يجريه ضباط الشرطة القضائية”. للإشارة تنص المادة 149 مكرر 24، على: “تعد مبررة الأفعال التي يرتكبها أفراد القوة العمومية أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم، لوضع حد للجريمة، إذا أفضت التحقيقات التي تباشرها السلطة القضائية، إلى إثبات قيام عناصر الدفاع المشروع وفقا لأحكام المادتين 39 و40 من هذا القانون”. وعن مبررات تخصيص مادة مستقلة، لحالة الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية، في المادة 149 مكرر 24، وضمانات التطبيق السليم لها، أكد الوزير أنها راجعة إلى “الارتفاع المذهل وغير المسبوق للاعتداءات الواقعة على أفراد القوة العمومية أثناء مباشرة مهامهم والتي ترتب عليها في بعض الحالات وفيات”، لافتا إلى تسجيل، “سنة 2022، على مستوى الجهات القضائية، 998 قضية و1475 في السداسي الأول لسنة 2023″، كاشفا أن الحكومة تعكف حاليا على “وضع الإطار القانوني والتنظيمي للكاميرات الجسدية” التي أثبتت، على حد قوله، “نجاعتها في الدول المطبقة فيها”، حيث تمكن هذه الكاميرات من “إثبات التجاوزات الصادرة سواء من طرف أفراد القوة العمومية أو المجرمين بصورة حقيقة وشفافة”.

وزير العدل حافظ الأختام، اغتنم الفرصة، ليوضح أن الكثير من الأحكام التي أتت في مشروع القانون “كانت بتوجيه من رئيس الجمهورية لاسيما  موضوع حماية المسير من أجل دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية وحماية أفراد الأمن عند محاربة الجريمة وتسريب وثائق تتعلق بالأمن والدفاع والاقتصاد الوطني”.، مؤكدا أن هذا النوع من الجرائم دفع رئيس الجمهورية إلى “إسداء تعليمات بضرورة تقديم الحماية اللازمة لأفراد القوة العمومية بمناسبة أداء مهامهم”، سيما عن طريق توفير، يضيف ذات المسؤول، “الآليات والإمكانيات التي تمكن أفراد القوة العمومية من ممارسة مهامهم ومن أهمها الحماية القانونية لهم”.

5 إلى 10 سنوات سجن عقوبة التسول بالقُصَّر

في سياق موازي، تطرق “رشيد طبي” وزير العدل، حافظ الأختام إلى ملف “التسول بالأطفال” في إطار جماعة إجرامية منظمة، أوضح الوزير أن الجديد في مشروع قانون الخاص بعقوبة التسول بالقُصَّر، هو إدراج التسول بالقاصر أو تعريضه للتسول في إطار “جماعة إجرامية منظمة”، حيث يقترح مشروع القانون عقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات.

وبحديثه عن قائمة التجهيزات الحساسة، أشار وزير العدل حافظ الأختام، أن التطور المتسارع للتكنولوجيا، لا يمكن مواكبته بالتشريع، الذي يتسم بإجراءات وشكليات معقدة ويستلزم اللجوء إلى التنظيم الذي يكفل استيعاب التطور المتسارع للتكنولوجيا.

يذكر أن تصريحات وزير العدل حافظ الأختام، جاءت في إطار رده على انشغالات نواب المجلس، خلال جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني “إبراهيم بوغالي”.

سليمة. ق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى