بكل صراحة

النفقة.. تكريس لحقوق المرأة المطلقة

بــكــل صــراحــة

لقد أقر الفانون الجزائري حق النفقة على الزوجة المطلقة بحيث تشكل النفقة المحكوم بها قضاء على المطلق لمطلقته وأولاده بعد الطلاق إلتزاما أساسيا على عاتقه حفاظا على كرامتهم وصونا لعرضهم. كما أن هذا التشريع يشكل في حدّ ذاته الامتناع عن دفعها جرما يعاقب عليه المشرع الجزائري بنص المادة 331 من قانون العقوبات لأجل دفع الممتنع في أدائها، ورغم قيام الحماية التشريعية للمطلقة وأولادها في إلزام المكلف بدفعها بنصوص قانون الأسرة واعتباره مجرما يستوجب إلحاق العقاب به عند رفض الوفاء بها في قانون العقوبات، إلا أن ذلك لا يكفي لحماية المطلقة وأولادها في تحصيل نفقتهم في ظل أسباب أخرى تتعلق بالشخص الملزم بدفعها استحال عليه دفعها وهو ما جعل المشرع الجزائري يتدخل بالقانون15-01 بإنشاء صندوق خاص بالنفقة فما المقصود بهذا الصندوق وما هو النظام القانوني الذي يحكمه وما هي مبررات تدخل المشرع بإنشائه في الجزائر ومن هم الأشخاص المستفيدون منه وما هي الإجراءات الواجبة الإتباع لتحصيل النفقة منه. من خلال ذلك يتبين لنا مفهوم النفقة عموما ونفقة المطلقة، ولعل المتأمل إلى القوانين الوضعية وما درج عنها من دراسات فقهية معاصر لم تعطِ لنفقة المطلقة ما يكفي من الدراسة بالمقارنة مع نفقة الزوجة والأولاد في حال قيام العلاقة الزوجية.  فلا غرابة إن حظي نص القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة على مصادقة أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس، بحضور عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام وبسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان. لأنّ هذه التدابير الني تم إدراجها ضمن النص القانوني، تهدف بالأساس إلى تعزيز الإطار القانوني لتدخل الدولة في مجال النفقة، ويكرس أيضا الدور الاجتماعي للدولة في حماية الفئات الهشة، ناهيك عن البعد الإنساني لهذا القانون، وأهدافه النبيلة التي ترمي إلى صون الاسرة والمجتمع وحفظ كرامة الاطفال والنساء، بعد فك الرابطة الزوجية وعجزهم عن تحصيل مبالغ النفقة المحكوم بها من طرف القضاء.

بقلم: مـحـمـد الأمـيـن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى